فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47304 من 346740

السؤال

لدينا شركة نقل بري للبضائع الثقيلة تقوم بتسجيل شاحنات النقل وأصحابها باسمها وكفالتهم أمام الجهات الحكومية مقابل عمولة سنوية مخفضة وميسرة حسب إمكانية أصحاب هذه الشاحنات.. علما بأن المكسب المادي لأصحاب هذه الشاحنات يفوق بكثير هذه العمولة السنوية والشركة وأصحاب هذه الشاحنات متممون لبعضهم فابتعاد أحدهما ينهي عمل الآخر ما هو الرأي الشرعي في عمل هذه الشركة؟ وإذا لم يكن متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية ما هي الطريقة الشرعية برأيكم لحلها؟

الجواب

إذا كان صاحب الترخيص والتسجيل مع أصحاب الشاحنات كفيلا فلا يجوز له أخذ أي أجر على الكفالة إنما إذا كان يقوم بأعمال فعلية ولديه مندوب أو موظفون يقومون بإنجاز معاملات السيارات والأعمال لدى الجهات المختصة فيجوز له أن يأخذ أجر المثل على هذه الأعمال أما إذا كان وكيلا للنقل ويؤمن أعمال نقل من الشركات لأصحاب الشاحنات فله أن يأخذ أجرا على هذه المهمة وهو أجر على الوكالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت