فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46941 من 346740

السؤال

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول جواز قبول الشركة للضمانات المذكورة أدناه حيث إن الشركة تقدم لبعض العملاء تسهيلات تتمثل في الآتي: -

أولا: كشف الحسابات الجارية عند الحاجة بمبالغ محددة

ثانيا: إصدار خطابات ضمان وفتح الاعتمادات المستندية

ثالثا: قيمة اتفاقية المرابحة وحيث إن الشركة تسعى إلى ضمان حقوقها هذا بالإضافة إلى أن نظام مراقبة البنوك بمؤسسة النقد العربي السعودي يقضي بضرورة الحصول على ضمان للتسهيلات الممنوحة لبعض العملاء وقد صنفت الضمانات المقبولة على النحو التالي:

أولا: صكوك الأملاك

ثانيا: سندات حكومية

ثالثا: أسهم الشركات والبنوك ما عدا الأسهم الخاصة بالبنك نفسه

رابعا: التنازل عن مستخلصات المقاولات

خامسا: بضائع أو مواد تجارية

سادسا: كفالة من بنك

سابعا: كفالة جهة أخرى وتطلب الشركة من الهيئة بيان الوجه الشرعي في جواز قبول الشركة للضمانات المذكورة أعلاه؟

الجواب

لا بأس أن تتوثق الشركة في معاملاتها بما يحفظ حقوقها ولكن الضمانات المذكورة منها ما هو جائز التعامل به ومنها ما هو غير جائز ومما هو غير جائز قبول السندات الحكومية المبنية على الفائدة الربوية فهذه لا يجوز التعامل بها ولا قبولها وسيلة شرعية للتوثق وكذلك أسهم البنوك الربوية لا يجوز قبولها لطبيعة نشاط هذه البنوك القائم على الربا وما عدا ذلك من وسائل التوثق المذكورة لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قبولها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت