فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44556 من 346740

قاله أحمد وغيره; لقول أم عطية:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا"1. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء: فالدم حيض، والنقاء طهر، ما لم يعبر مجموعهما أكثره، فإن عبر أكثره فهو استحاضة.

والحامل لا تحيض; لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ"2، إلا أن يكون قبل ولادتها بيومين، أو ثلاثة فنفاس.

وقال في الاختيارات: والحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكي رواية عن أحمد. ويجوز التداوي لأجل وجود الحيض إلا في قرب رمضان لتفطره، والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ الحمل في مجاري الحمل انتهى 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت