فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50477 من 346740

30 -46 - مسألة: في رجل إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى هل يفسد ذلك صومه أم لا ؟

وإذا أمذى فهل يلزمه وضوء أم لا ؟

وإذا صبر الرجل على زوجته الشهر والشهرين لا يطأها فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟

الجواب: أما الوضوء فينتقض وليس عليه إلا الوضوء لكن يغسل ذكره وأنثييه

ويفسد الصوم بذلك عند أكثر العلماء

ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها

والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت