76 -613 - مسألة: في رجل طلق زوجته ثلاثا وأوفت العدة عنده وخرجت بعد وفاء العدة تزوجت وطلقت في يومها ولم يعلم مطلقها إلا ثاني يوم فهل يجوز له أن يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها ؟
الجواب: ليس له في زمن العدة من غيره أن يخطبها ولا ينفق عليها ليتزوجها وإذا كان الطلاق رجيعا لم يجز له التعريض أيضا وإن كان بائنا ففي جواز التعريض نزاع هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المحلل والمحلل له