2 -937 - وسئل: عن مودع مرض مودعه فقال له: أما يعرف ابنك بهذه الوديعة ؟ فقال: فلان الأسير يجيء ما يقدر على شئ يعود عليه وقصد بذلك أن يكون موصدا له ولم يرد على ذلك فإذا خرج من الثلث هل يجوز أن يصرفه في مصالح ذلك الأسير ؟
فأجاب: تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك كما إذا فهمت المخاطبة من الموصي ويبقى قبول الوصية في التصرف فيها موقوفا على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه في التصرف فيها على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه في التصرف أو إذن الشارع ويجوز صرف مال الأسير في فكاكه بلا إذنه والله أعلم