21 -667 - مسألة: في رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين ثم قتله فما يجب عليه في الشرع ؟
فأجاب: نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وحب القود وأولياء المقتول بالخيار: إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية وإن أحبوا عفوا وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا وعند بعضهم يجب عليه القود