256 -/ 172 - مسألة: في رجل ما عنده ما يكفيه وهو يصلي بالأجرة فهل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب: الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وقيل: يجوز وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وقول في مذهب مالك والخلاف في الأذان أيضا
لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان وعلى الإمامة معه ومنفردة وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم على قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون حاجة والله أعلم