فصل
والحوالة على ماله في الدين إن أذن في الإستيفاء فقط والمختار الرجوع ومطالبته وليس للابن أن يحيل على الأب ولا يبيح دينه إذا جوزنا بيع ما على الغريم إلا برضاء الأب وكره الإمام أحمد أن يتزوج الرجل أو يقترض أو يشتري إذا لم يعلم الآخر بعسرته أولا لأن ظاهر الحال أن الرجل إنما يعامل من كان قادرا على الوفاء فإذا كتم ذلك كان عذرا