44 -581 - مسألة: في رجل خاصم زوجته وضربها فقالت له: طلقني فقال: أنت علي حرام فهل تحرم عليه أم لا ؟ وما يجب عليه إذا منعته من نفسها إذا طلبها ؟
الجواب: الحمد لله لا يحل لها النشوز عنه ولا تمنع نفسها منه بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ولا تستحق نفقة ولا قسما
وأما قوله: أنت علي حرام ففيه قولان للعلماء: قيل: عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها وقيل: لا شيء عليه ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه والله أعلم