17 -795 - مسألة: في رجل قدم لأمير مملوكا على سبيل التعويض المعروف بين الناس من غير مبايعة فمكث الغلام عند الأمير مدة سنة يخدمه ثم مات الأمير فهل لصاحب المملوك التعلق على ورثة الأمير بوجه بثمن أو أجرة خدمة أو بحال من الأحوال
الجواب: نعم إذا وهبه بشرط الثواب لفظا أو عرفا فله أن يرجع في الموهوب ما لم يحصل له الثواب الذي استحقه إذا كان الموهوب باقيا وإن كان تالفا فله قيمته أو الثواب والثواب هنا هو العوض المشروط على الموهوب