11 -990 - وسئل رحمه الله: عن رجل له أولاد وكسب جارية وأولدها فولدت ذكرا فعتقها وتزوجت وزرقت أولادا فتوفي الشخص فخص ابنه الذي من الجارية دارا وقد توفي فهل يخص إخوته من أمه شيء مع إخوته الذين من أبيه ؟
فأجاب: للأم السدس ولأخوته من الأم الثلث والباقي لإخوته من أبيه: للذكر مثل حفظ الانثيين والله أعلم