فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51137 من 346740

639 -20 - مسألة: في رجل متزوج بامرأة ولها ولد من غيره وله فرض على أبيه تتناوله أمه والزوج يقوم بالصبي بكلفته ومؤنته مدة سنين وحين تزوج الرجل كان من الصداق خمسة دنانير حالة فشارطته على أنها لا تطالبه بها إذا كان ينفق على

الولد ما دام الصبي عنده ولم تعين له كلفة ولا نفقة: فهل له مطالبة أم الصبي بكلفة مدة مقامه عنده ؟

الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر ولم يوف امرأته بما شرطت له فليس له أن يطالب بما أنفقه على الصبي إذا كان الانفاق بمعروف فإنه ليس متبرعا بذلك سواء أنفق بأذن أمه أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت