506 -108 مسألة: في رجل له بنات خاله أختان الواحدة رضعت معه والأخرى لم ترضع معه فهل يجوز له أن يتزوج التي لم ترضع معه ؟
الجواب: إذا ارتضع منها خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها وحرم عليه جميع بناتها من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده لأنهن أخواته باتفاق العلماء ومتى ارتضعت المخطوبة من أم لم يجز لها أن تتزوج واحدا من إبني المرضعة وأما إذا كان الخاطب لم يرتضع من أم المخطوبة ولا هي رضعت من أمه فإنه يجوز أن يتزوج أحدهما بالآخر باتفاق العلماء وإن كان أخوتها تراضعا والله أعلم