الكتاب: موسوعة الفتاوى الشاملة - المؤلف: مجموعة علماء وفقهاء - المصدر: الشاملة الذهبية
594 -/ 57 - مسألة: في رجل قال لامرأته بائن عنه أن رددتك تكوني مثل أمي وأختي: هل يجوز أن يردها ؟ وما الذي يجب عليه ؟
الجواب: في أحد قولي العلماء عليه كفارة ظهار وإذا ردها في الآخر لا شيء والأول أحوط
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.