13 -791 - مسألة: في الرجل يهب الرجل شيئا أما ابتداء أو أن يكون دينا عليه ثم يحصل بينهما شنآن فيرجع في هبته فهل له ذلك وإذا أنكر الهبة وحلف الموهوب إليه لا يستحق الواهب في ذمته شيئا هل يحنث أم لا ؟
الجواب: الحمد لله ليس لواهب أن يرجع في هبته غير الوالد إلا أن تكون الهبة على جهة المعاوضة لفظا أو عرفا فإذا كانت لأجل عوض ولم يحصل فللواهب الرجوع فيه والله أعلم