701 -/ 55 - مسألة: في امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء وقد ضربت وحبست ثم عادت تفعل ذلك وقد لحق الجيران الضرر بها: فهل لولي الأمر نقلها من بينهم أم لا ؟
الجواب: نعم ! لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة: إما بحبسها وإما بنقلها عن الحرائر وإما بغير ذلك مما يرى فيه المصلحة وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا تسكن بين المتأهلين وأن لا يسكن المتآهل بين العزاب وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم ونفوا شابا خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه و سلم نفى المخنثين وأمر بنفيهم من البيوت خشية أن يفسدوا النساء فالقوادة شر من هؤلاء والله يعذبها مع أصحابها