652 -6 - مسألة: في رجل قتله جماعة وكان إثنان حاضران قتله واتفق الجماعة على قتله وقاضي الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولاية ؟
الجواب: الحمد لله إذا قامت البينة على من ضربه حتى مات واحدا كان أو أكثر فإن لأولياء الدم أن يقتلوهم كلهم ولهم أن يقتلوا بعضهم وإن لم تعلم عين القاتل فلأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله ويحكم لهم بالدم والله أعلم