71 -912 - مسألة: في رجل تحته حصة في حمام وهي موقوفة على الفقراء والمساكين فخرب شيء من الحمام في زمان العدو فأجر تلك الحصة لشخص مدة ثمان سنين بثمانمائة درهم وأذن له أن يصرف تلك الأجرة في العمارة الضرورية في الحمام فعمر المستأجر وصرف في العمارة: حتى صارت أجرة الحصة المذكورة وذكر أنه فضل له على الوقف مال زائد عن الأجرة من غير أذن المؤجر فهل يجوز له ذلك أم لا ؟
الجواب: الحمد لله إذا عمر عمارة زائدة عن العمارة الواجبة على الوجه المأذون فيها لم يكن على أهل الحمام أن يقوم ببقية تلك العمارة الزائدة ولا قيمتها بل له أن يأخذها إذا لم يضر أخذها بالوقف وإذا كانت العمارة تزيد كراء الحمام فاتفقوا على أن تبقى العمارة له لا يعطونه بقيمتها بل يكون ما يحصل من زيادة الأجرة بإزاء ذلك جاز ذلك وإن أراد أهل الوقف أن يقلعوا العمارة الزائدة فلهم ذلك إذا لم تنقص المنفعة المستحقة بالعقد وإن اتفقوا على أن يعطوه بقية العمارة يزيدهم في الأجرة بقدر ما زاد من المفعة جاز والله أعلم