فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50842 من 346740

371 -11 - مسألة: في رجل له مملوك هرب ثم رجع فلما رجع أخذ سكينته وقتل نفسه فهل يأثم سيده ؟ وهل تجوز عليه الصلاة ؟

الجواب: الحمد لله لم يكن له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه بل كان عليه إذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج الله

فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك مثل أن يقتر عليه في النفقة أويعتدي عليه في الاستعمال أو يضربه بغير حق أو يريد به فاحشة ونحو ذلك فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية

ولم يصل النبي صلى الله عليه و سلم على من قتل نفسه فقال لأصحابه: [ صلوا عليه ] فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه وأما أئمة الدين الذين يقتدي بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجرا لغيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم فهذا حق والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت