16 -794 - مسألة: في رجل أعطى أولاده الكبار شيئا ثم أعطى لأولاده الصغار نظيره أنه قال: اشتروا بالريع ملكا وأوقفوه على الجميع بعد أن قبضوا ما أعطاهم فهل يكون هذا رجوعا أم لا ؟
الجواب: الحمد لله لا يزول ملك الولدين المملكين بما ذكر إذ ليس ذلك رجوعا في الهبة ولو كان رجوعا في الهبة لم يجز له الرجوع في مثل هذه الهبة فإنه إذا أعطى الوالدين الآخرين ما عدل به بينهما وبين الباقين فليس له أن يرجع عن العدل الذي أمره الله به ورسوله كيف وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: [ اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ]
وقال: [ إني لا أشهد على الجور ]
وقال في التفضيل: [ اردده ] وقال على سبيل التهديد للمفضل: [ أشهد على هذا غيري ] والله أعلم