فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50675 من 346740

226 -/ 142 - مسألة: فيمن رأى رجلا يتنفل في وقت نهي فقال: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في هذا الوقت وذكر له الحديث الوارد في الكراهة فقال هذا: لا أسمعه وأصلي كيف شئت فما الذي يجب عليه ؟

الجواب: الحمد لله أما التطوع الذي لا سبب له: فهو منهي عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس باتفاق الأئمة وكان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي بعد العصر فمن فعل ذلك فإنه يعزر إتباعا لما سنه عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين إذ قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه و سلم بالنهي عن ذلك

وأما ماله سبب: كتحية المسجد وصلاة الكسوف فهذا فيه نزاع وتأويل: فإن كان يصلي صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب

وأما رده الأحاديث بلا حجة وشتم الناهي وقوله للناهي: أصلي كيف شئت فإنه يعزر على ذلك إذ الرجل عليه أن يصلي كما يشرع له لا كما يشاء هو والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت