الكتاب: موسوعة الفتاوى الشاملة - المؤلف: مجموعة علماء وفقهاء - المصدر: الشاملة الذهبية
510 -112 مسألة: في رجل له بنت ابن عم ووالد البنت المذكور قد رضع بأم الرجل المذكور مع أحد أخواته وذكرت أم الرجل المذكورة أنه لما رضعها كان عمره أكثر من حولين فهل للرجل المذكور أن يتزوج بنت عمه ؟
الجواب: إن كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرم شيئا
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.