فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51395 من 346740

1 -842 - مسألة: في رجل احتكر من رجل قطعة أرض بستان ثم أن المحتكر عمر في أرض البستان صورة مسجد وبنى فيها محرابا وقال لمالك الأرض: هذا عمرته مسجدا فلا تأخذ مني حكره فأجابه إلى ذلك ثم إن مالك الأرض باع البستان ولم يستثن منه شيئا فهل يصير هذا المكان مسجدا بذلك أم لا ؟ وإذا لم يصر مسجدا بذلك فهل يكون عدم أخذ مالك الأرض الحكر يصير مسجدا ؟ وإذا لم يصر بيع البستان جميعه هل يجوز لباني صورة المسجد أن يضع ما بناه ؟

الجواب: إذا لم يسبل للناس كما تسبل المساجد بحيث تصلى فيه الصلوات الخمس التي تصلى في المساجد لم يصر مسجدا بمجرد الأذان في العمارة المذكورة وإذا لم يكن قربة يقتضي خروجه من المبيع دخل في المبيع فإن الشروع في تصييره مسجدا لا يجعله مسجدا

وكذلك القول في العمارة لكن ينبغي لمن أخرج ثمن ذلك أن لا يعود إلى ملكه كم أخرج من ماله مالا ليتصدق به فلم يجد السائل ينبغي له أن يمضي ذلك ويتصدق به على سائل آخر ولا يعيده إلى ملكه وإن لم يجب

وإذا صرف مثل هذا المكان في مصالح مسجد آخر جاز ذلك بل إذا صار مسجدا وكان بحيث لا يصلي فيه أحد جاز أن ينقل إلى مسجد ينتفع به بل إذا جاز أن يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر بل يجوز أن يعمر عمارة ينتفع بها لمسجد آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت