فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51352 من 346740

24 -802 - مسألة: في دار لرجل وأنه تصدق منها بالنصف والربع على ولده لصلبه والباقي وهو الربع تصدق به على أخته شقيقته ثم بعد ذلك توفي ولده الذي كان تصدق عليه بالنصف والربع ثم أن المتصدق تصدق بجميع الدار على ابنته فهل تصح الصدقة الأخيرة ويبطل ما تصدق به أم لا ؟

الجواب: إذا كان قد ملك أخته الربع تمليكا مقبوضا وملك ابنته الثلاثة أرباع فملك الأخت ينتقل إلى ورثتها لا إلى البنت وليس للمالك أن ينقله إلى ابنته والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت