56 -72 - مسألة: فيما يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهن وأكثره خمسة عشر هل هو صحيح وما تأويله على مذهب الشافعي وأحمد
الجواب: أما نقل هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو باطل بل هو مكذوب موضوع باتفاق علماء الحديث ولكن هو المشهور عن أبي الخلد عن أنس وقد تكلم في أبي الخلد وأما الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشر كما يقوله الشافعي وأحمد ويقولون: أقله يوم كما يقوله الشافعي وأحمد أو لا حد له كما يقوله مالك فهم يقولون: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا عن أصحابه في هذا شيء والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا والله سبحانه أعلم