93 -739 - مسألة: هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره خمرا إذا اضطر صاحبه إلى ذلك ؟
الجواب: لا يحوز بيع العنب لمن يعصره خمرا بل قد لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم من يعصر العنب لمن يتخذه خمرا فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معاونه ولا ضرورة إلى ذلك فإنه إذا لم يمكن بيعه رطبا ولا تزبيبه فإنه يتخذ خلا أو دبسا ونحو ذلك