471 -/ 73 - مسألة: في رجل طلب منه رجل بنته لنفسه قال: ما أزوجك بنتي حتى تزوج بنتك لأخي فهل يصح هذا التزويج ؟
الجواب: ليس للولي ذلك قيل: إذا طلب الكفوء بنته وجب عليه تزوجها ولا يحل منعها لحظ نفسه وعليه أن يزوجها ممن يكون أصلح لها وينظر في مصلحتها لا في مصلحة نفسه كما ينظر ولي اليتيم في ماله وإذا تشارطا أنه لا يزوجه ابنته حتى يزوجه أخته كان هذا نكاحا فاسدا ولو سمي مع ذلك صداق آخر هذا هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه و سلم