84 -730 - مسألة: فيمن شتم رجلا وسبه ؟
الجواب: إذا اعتدى عليه بالشتم والسب فله أن يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه فيشتمه إذا لم يكن ذلك محرما لعينه: كالكذب وأما إن كان محرما لعينه كالقذف بغير الزنا فإنه يعزر على ذلك تعزيرا بليغا يردعه وأمثاله من السفهاء ولو عزر على النوع الأول من الشتم جاز وهو الذي يشرع إذا تكرر سفهه أوعدوانه على من هو أفضل منه والله أعلم