4 -939 - وسئل رحمه الله: عن رجل تصدق على ابنته لصلبه وأسند وصيته لرجل فآجره مدة ثلاثين سنة وقد توفي الوصي المذكور ورشد من كان وصية عليها ولم ترض الموصي عليها بعد رشدها بإجارة الوصي وأن الوصي أجر ذلك بغير قيمة المثل: فهل تنفسخ الإجارة وتتصرف في ملكها عادة الملاك ؟
فأجاب: لها أن تفسخ هذه الإجارة بلا نزع بين العلماء وإنما النزاع هل تقع باطلة من أصلها ؟ أو مضمونة على المؤجر ؟ والله أعلم