فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51154 من 346740

7 -653 - مسألة: في جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسلم وقد أخذوا معهم جماعة أخرى ما حضروا تحليفهم وتقدموا إلى الشخص وضربوه بالسيف

والدبابيس ورموه في البحر: فهل القصاص عليهم جميعهم أم لا ؟

الجواب: إذا اشتركوا في قتل معصوم بحيث أنهم جميعهم باشروا قتله وجب القود عليهم جميعهم وإن كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم يحرس المباشر ويعاونه ففيها قولان:

أحدهما: لا يجب القود إلا على المباشر وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بحيث أنه لا بد في فعل كل شخص من أن يكون صالحا للزهوق

والثاني: يجب على الجميع وهو قول مالك وإن قتله لغرض خاص: مثل أن يكون بينهم عداوة أو خصومة أو يكرهونه على فعل لا يبيح قتله: فهنا القود لوارثه: إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية وإن كان الوارث صغيرا لم يبلغ فلمن الولاية عليه وإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه والحاكم نائبه في أحد القولين للعلماء كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتن وفي القول الثاني لا حتى يبلغ وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت