50 -828 - وسئل: عمن أشهد على أبيه أن عنده ثلاثمائة [ في ] حجة عن فلانة فقال ورثتها: لا يخرج إلا بثلثها فقال المشهود عليه: أمي تبرع بها فما الحكم ؟
فأجاب: مجرد هذا الإشهاد لا يوجب أن يكون هذا المال تركة مخلفة يستحق الورثة ثلثيها لاحتمال أن لا يكون من مال المرأة ولاحتمال أن يكون حجة الإسلام الخارجة من صلب التركة والله أعلم