فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
21 -799 - مسألة: في رجل مات وخلف ولدين ذكرين وبنتا وزوجة وقسم عليهم الميراث ثم أن لهم أختا بالمشرق فلما قدمت تطلب ميراثها فوجدت الولدين ماتا والزوجة أيضا ووجدت الموجود عند أختها فلما ادعت عليها وألزمت بذلك فخافت من القطيعة بينهما فأشهدت على نفسها أنها أبرأتها فلما حصل الإبراء معها حلف زوجها بالطلاق أن أختها لا تجيء إليها ولا هي تروح لها والمذكورة لم تهبها المال إلا لتحصل الصلة والمودة بينهما ولم يحصل غرضها فهل لها الرجوع في الهبة وهل يمنع الإبراء أن تدعي بذلك وتطلب أم لا ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين: إذا كانت قد قالت عند الهبة: أنا أهب أختي لتعينني على أموري ونتعاون أنا وهي في بلاد الغربة أو قالت لها أختها: هبيني هذا الميراث قالت: ما أهبك إلا لتخدميني في بلاد الغربة ثم أوهبتها أو جرى بينهما من الاتفاق ما يشبه ذلك بحيث وهبتها لأجل منفعة تحصل لها الغرض فلها أن تفسخ الهبة وترجع فيها فالعوض في مثل هذه الهبة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره: أن منفعته تكون بقدر قيمة ذلك والله أعلم