192 -/ 108 - مسألة: فيمن صلى بجماعة رباعية فسهى عن التشهد وقام فسبح بعضهم فلم يقعد وكمل صلاته وسجد وسلم فقال جماعة: كان ينبغي إقعاده وقال آخرون: لو قعد بطلت صلاته فأيهما على الصواب ؟
الجواب: أما الإمام الذي فاته التشهد الأول حتى قام فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام فقد أحسن فيما فعل هكذا صح عن النبي صلى الله عليه و سلم
ومن قال: كان ينبغي له أن يقعد أخطأ بل الذي فعله هو الأحسن ومن قال: لو رجع بطلت صلاته فهذا فيه قولان للعلماء:
أحدهما: لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية
والثاني: إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهي الرواية المشهورة عن أحمد والله أعلم