فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50640 من 346740

192 -/ 108 - مسألة: فيمن صلى بجماعة رباعية فسهى عن التشهد وقام فسبح بعضهم فلم يقعد وكمل صلاته وسجد وسلم فقال جماعة: كان ينبغي إقعاده وقال آخرون: لو قعد بطلت صلاته فأيهما على الصواب ؟

الجواب: أما الإمام الذي فاته التشهد الأول حتى قام فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام فقد أحسن فيما فعل هكذا صح عن النبي صلى الله عليه و سلم

ومن قال: كان ينبغي له أن يقعد أخطأ بل الذي فعله هو الأحسن ومن قال: لو رجع بطلت صلاته فهذا فيه قولان للعلماء:

أحدهما: لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية

والثاني: إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهي الرواية المشهورة عن أحمد والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت