520 -122 مسألة: في رجل ارتضع مع رجل وجاء لأحدهما بنت فهل للمرتضع أن يتزوج بالبنت ؟
الجواب: إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها وصار جميع أولادها أخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد الرضاعة والرضاعة يحرم فيها ما يحرم من الولادة بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم واتفاق الأئمة فلا يجوز لأحد أن يتزوج بنت الآخر كما لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه من النسب باتفاق الأئمة