فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51408 من 346740

14 -855 - مسألة: في رجل وقف وقفا على عدد معلوم من النساء والأرامل والأيتام وشرط النظر لنفسه في حياته ثم الصالح من ولده بعد وفاته ذكرا كان أو أنثى وللواقف أقارب من أولاد أولاده ممن هو محتاج وقصد الناظر أن يميزهم على غيرهم في الصرف هل يجوز أن يميزهم ؟

الجواب: إذا استووا هم وغيرهم في الحاجة فأقارب الواقف يقدمون على نظائرهم الأجانب كما يقدمون لصلته في حياته كما قال النبي صلى الله عليه و سلم: [ صدقتك على المسلمين صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة ]

ولهذا يؤمر أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون أما أمر إيجاب على قول بعض العلماء وأما أمر استحباب كقول الأكثرين وهما روايتان عن أحمد والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت