فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51563 من 346740

21 -1000 - وسئل: عن رجل توفي وخلف ابنين وبنتين وزوجة وابن أخ فتوفي الابنان وأخذت الزوجة ما خصها وتزوجت بأجنبي وبقي نصيب الذكرين ما قسم وأن الزوجة حبلت من الزوج الجديد فأراد بقية الورثة قسمة الموجود فمنع البقية إلى حيث تلد الزوجة فهل يكون لها إذا ولدت مشاركة في الموجود ؟

فأجاب: الحمد لله الميت الأول لزوجته الثمن والباقي لبنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء لابن الأخ فيكون للزوجة ثلاثة قراريط ولكن ابن سبعة قراريط وللبنتين سبعة قراريط

ثم الابن الأول لما مات خلف أخاه وأختين وأمه والأخ الثاني خلف أختيه وأمه وابن عمه والحمل إن كان موجودا عند موت أحدهما ورثا منه: لأنه أخوة من أمه وينبغي لزوج المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا وهذا كما أمر بذلك علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فإنه لم يطأها وولدته علم أنه كان موجودا وقت الموت وإذا وطئها وتأخر الحمل اشتبه لكن من أراد من الورثة أن يعطي حقه أعطى الثلثين ووقف للحمل نصيب وهو الثلث والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت