فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51149 من 346740

2 -648 - سئل: عن القاتل عمدا أو خطأ: هل تدفع الكفارة المذكورة في القرآن { فصيام شهرين متتابعين } ؟ أو يطالب بدية القاتل ؟

الجواب: قتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والكفارة ولا إثم فيه وأما القاتل عمدا فعليه الإثم فإذا عفى عنه أولياء المقتول أو أخذوا الدية: لم يسقط بذلك حق المقتول في الآخرة وإذا قتلوه ففيه نزاع في مذهب أحمد والأظهر أن لا يسقط لكن القاتل إذا كثرت حسناته أخذ منه بعضها ما يرضى به المقتول أو يعوضه الله من عنده إذا تاب القاتل توبة نصوحا

وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة والدية تجب للمسلم والمعاهد كما قد دل عليه القرآن وهو قول السلف والأئمة ولا يعرف فيه خلاف متقدم لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له

وأما القاتل عمدا ففيه القود فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنص والاجماع فكانت الدية من مال القاتل بخلاف الخطأ فإن ديته على عاقلته

وأما الكفارة فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن يكفر وكذلك قالوا في اليمين الغموس هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه كما اتفقوا كلهم على أن الزنا أعظم من أن يكفر فإنما وجبت الكفارة بوطء المظاهر والوطء في رمضان وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: بل تجب الكفارة في العمد واليمين الغموس واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت