12 -790 - مسألة: في رجل أقطع فدان طين وتركه بديوان الأحباس فزرعه ثم مات الجندي فترك عليه غيره فمنع من ذلك فأخذ توقيع السلطان المطلق له بأن يجري على عادته فمنعه وقد زرعه فهل له أجرة الأرض أم الزرع ؟
الجواب: الحمد لله إذا كان المقطع أعطاه إياه من إقطاعه وخرج من ديوان الاقطاع إلى ديوان الأحباس الذي لا يقطع وأمضى ذلك فليس للمقطع الثاني انتزاعه
وأما إن كان المقطع الأول تبرع له من إقطاعه وللمقطع الثاني أن يتبرع وأن لا يتبرغ فالأمر موكول للثاني والزرع لمن زرعه ولصاحب الأرض أجرة المثل من حين أقطع إلى حين كمال الانتفاع وأما قبل اقطاعه فالمنفعة كانت للأول المتبرع لا للثاني والله أعلم