48 -826 - مسألة: في ضمان بساتين وأنهم لما سمعوا بقدوم العدو المخذول دخلوا إلى المدينة وغلقت أبواب المدينة ولم يبق لهم سبيل إلى البساتين ونهب زرعهم وغلتهم أستهلكت فهل لهم الاجاحة في ذلك ؟
الجواب: الخوف العام الذي يمنع من الانتفاع هو من الآفات السماوية وإذا تلفت الزروع بآفة سماوية فهل توضع الجائحة فيه كما توضع في الثمرة كما نص النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم حيث قال النبي صلى الله عليه و سلم: [ إذا بعت أخاك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ]
اختلفوا في الزرع إذا تلف قبل تمكن المستأجر من حصاده هل توضع فيه الجائحة على قولين أشبههما بالمنصوص والأصول أنها توضع والله أعلم