7 -626 - مسألة: في رجل عجز عن الكسب ولا له شيء وله زوجة وأولاد: فهل يجوز لولده الموسر أن ينفق عليه وعلى زوجته وأخوته الصغار ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين نعم على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى أخوته الصغار وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه قاطعا لرحمه مستحقا لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة والله أعلم