يطلق على الفعل وعلى ما يتسوك به وهو مذكر قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا وغلطه الأزهري في ذلك وتبعه ابن سيده في المحكم وهو في جميع الأوقات مستحب والأصح ولو للصائم بعد الزوال وهو رواية وقاله مالك وغيره والأفضل بيده اليسرى
وقال أبو العباس: ما عملت إماما خالف فيه والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل عليه ويكره ترك شعره في المسجد وإن لم يكن نجسا ويفعل الأصلح كل بلد بما يناسبه في العمل والأفضل قميص من سراويل لا رداء وإزار ولو مع القميص وهو أحد قولي العلماء
ويحرم حلق اللحية ويحب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون