فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52946 من 346740

لَا تَنْفَسِخُ فِي حَقِّ الْبَاقِينَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَإِذَا قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ: لَا أَعْمَلُ مَعَكَ بِالشَّرِكَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: فَاسَخْتُكَ الشَّرِكَةَ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مُتَفَاوِضُونَ غَابَ أَحَدُهُمْ وَأَرَادَ الْآخَرَانِ أَنْ يَتَنَاقَضَا لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ بِدُونِ الْغَائِبِ وَلَا يَنْقُضُ الْبَعْضُ بِدُونِ الْبَعْضِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَالَ الْآخَرِ إلَّا بِإِذْنِهِ، كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ. فَإِنْ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ عَنْهُ فَأَدَّيَا مَعًا ضَمَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي الْكَافِي. وَلَوْ أَدَّيَا أَدَاءً مُتَعَاقِبًا ضَمِنَ الثَّانِي، عَلِمَ بِأَدَاءِ صَاحِبِهِ أَمْ لَا، عِنْدَ الْإِمَامِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ. وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْوَكِيلُ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ أَوْ الْكَفَّارَاتِ إذَا أَدَّى الْآمِرُ بِنَفْسِهِ مَعَ الْمَأْمُورِ أَوْ قَبْلَهُ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ

وَأَمَّا الْمَأْمُورُ بِذَبْحِ دَمِ الْإِحْصَارِ إذَا ذَبَحَ بَعْدَمَا زَالَ الْإِحْصَارُ وَحَجَّ الْآمِرُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْمَأْمُورُ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ إجْمَاعًا، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ

كُلُّ دَيْنٍ وَجَبَ لِلِاثْنَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ حَقِيقَةً وَحُكْمًا كَانَ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، فَإِذَا قَبَضَ شَيْئًا مِنْهُ كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي الْمَقْبُوضِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا كَانَ دَيْنٌ بَيْنِ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ بَيْنَهُمَا بَاعَاهُ أَوْ أَلْفٌ بَيْنَهُمَا أَقْرَضَاهُ أَوْ اسْتَهْلَكَ لَهُمَا ثَوْبًا أَوْ وَرِثَا دَيْنًا لِرَجُلٍ عَلَيْهِ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَوْ بَعْضَهُ فَلِلْآخَرِ أَنْ يُشْرِكَهُ فَيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ مَا قَبَضَهُ بِعَيْنِهِ سَوَاءٌ كَانَ أَجْوَدَ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ أَرْدَأَ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. وَإِنْ أَرَادَ الْقَابِضُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ مَالٍ آخَرَ لَا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَرْضَى السَّاكِتُ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ السَّاكِتُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْقَابِضِ مِثْلَهَا لَا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَى الْقَابِضِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَإِنْ شَاءَ السَّاكِتُ سَلَّمَ الْمَقْبُوضَ لِلْقَابِضِ وَاتَّبَعَ الْغَرِيمَ فِي نَصِيبِهِ، فَإِذَا اتَّبَعَ الْغَرِيمَ لَا يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ مَا قَبَضَ مَا لَمْ يَبْقَ مَا بَقِيَ عَلَى الْغَرِيمِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. فَإِنْ نَوَى الدَّيْنَ عَلَى الْغَرِيمِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الشَّرِيكِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت