49 -890 - مسألة: في رجل استأجر قطع أرض وقف وغرس فيها غراسا وأثمر ومضت مدة الإيجار فأراد نظار الوقف قلع الغراس فهل لهم ذلك ؟ أو أجرة المثل ؟ وهل يثاب ولي الأمر على مساعدته ؟
الجواب: ليس لأهل الأرض قلع الغراس بل لهم المطالبة بأجرة المثل أو تملك الغراس بقيمته أو ضمان نقصه إذا قلع وما دام باقيا على صاحبه أجرة مثله وعلى ولي الأمر منع الظالم من ظلمه والله أعلم