فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51422 من 346740

28 -869 - مسألة: في رجل له مزرعة بها شجر وقف للفقراء تباع كل سنة وتصرف في مصارفها ثم إن الناظر أجر الوقف لمن يضر بالوقف وكان هناك حوض للسبيل ومطهرة للمسلمين فهدمها هذا المستأجر وهدم الحيطان فهل يجوز ذلك أم لا ؟

الجواب: لا يجوز إكراء الوقف لم يضر به باتفاق المسلمين بل ولا يجوز إكراء الشجر بحال وإن سوقي عليها بجزء حيلة لم يجز بالوقف باتفاق العلماء ولا يجوز إزالة ما كان ينتفع به المسلمون للشرب والطهارة بل يعزر هذا المستأجر الظالم الذي فعل ذلك ويلزم بضمان ما أتلفه من البناء وأما القيمة والشجر فيستغل كما جرت عادتها وتصرف الغلة في مصارفها الشرعية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت