3 -649 - مسألة: في جماعة اشتركوا في قتل رجل وله ورثة صغار وكبار: فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم أم لا ؟ وإذا وافق ولي الصغار - الحاكم أو غيره - على القتل مع الكبار: فهل يقتلون أم لا ؟
الجواب: الحمد لله إذا اشتركوا في قتله وجب القود على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة وللورثة أن يقتلوا ولهم أن يعفوا فإذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة ومالك [ وأحمد ] في إحدى الروايتين [ وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون ]