466 -/ 68 - مسألة: في رجل عازب ونفسه تتوق إلى الزواج غير أنه يخاف أن يتكلف من المرأة ما لا يقدر عليه وقد عاهد الله أن لا يسأل أحدا شيئا فيه منه لنفسه وهو كثير التطلع إلى الزواج فهل يأثم بترك الزواج أم لا ؟
الجواب: قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ]
واستطاعة النكاح هو القدرة على المؤونة ليس هو القدرة على الوطء فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم فإنه رجاء
ومن لا مال له هل يستحب أن يقترض ويتزوج ؟ فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره وقد قال تعالى: { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله }
وأما الرجل الصالح فهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده