10 -989 - وسئل رحمه الله: عن امرأة ماتت عن زوج وأب وأم وولدين: أنثى وذكر ثم بعد وفاتها توفي والدها: وترك أباه وأخته وجده وجدته
فأجاب: للزوج الربع وللأبوين السدسان وهو الثلث والباقي للولدين أثلاثا ثم ما تركه الأب فلجدته سدسه ولأبيه الباقي ولا شيء لأخته ولا جده بل كلاهما يسقط بالأب