فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51480 من 346740

78 -919 - مسألة: في الوقف إذا فضل من ريعه واستغنى عنه ؟

الجواب: يصرف في نظير تلك الجهة كالمسجد إذا فضل عن مصالحه صرف في مسجد آخر لأن الواقف غرضه في الجنس والجنس واحد فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد صرف ريعه في مسجد آخر فكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه ولا إلى تعطيله فصرفه في جنس المقصود أولى وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف وقد روى أحمد عن علي رضي الله عنه: أنه حض الناس على إعطاء مكاتب ففضل شيء عن حاجته فصرفه في المكاتبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت