فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50893 من 346740

416 -18 - مسألة: في رجل تزوج بنتا وهي يتيمة وعقد عقدها الشافعي ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرين فهل يجوز عقد نكاحها ؟

الجواب: البنت التي لم تبلغ لا يجبرها على تزويجها غير: الأب والجد والأخ والعم والسلطان الذي هو الحاكم أو نواب الحاكم في العقود للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال:

إحداهن: لا يجوز وهو قول الشافعي ومالك والإمام أحمد في رواية

والثاني: يجوز النكاح بلا إذنها ولا خيار لها إذا بلغت وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد

والثالث: أنها تزوج بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت وهذا هو المشهور عن مذهب أحمد فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما ولو زوجها حاكم يرى ذلك فهل يكون تزويجه حكما لا يمكن نقضه أو يفتقر إلى حاكم يحكم بصحة ذلك على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أصحهما الأول لكن الحاكم المزوج هنا شافعي فإن قلد قول من يصحح هذا النكاح وراعى سائر شروطه وكان ممن له ذلك جاز وإن كان قد أقدم على ما يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز وإن كان قد ظنها بالغا تزويجها فكانت غير بالغ ولم يكن في الحقيقة قد زوجها ولا يكون النكاح صحيحا والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت